حبايبــــــــــــــــنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يختص بالحب والرومانسيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول الجهاد الجزء 2

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ضاحية الاباء
مشرف منتدى الشعر
مشرف منتدى الشعر
ضاحية الاباء


انثى
عدد الرسائل : 147
الموقع : الضاحيه الجنوبيه
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : متشائمه
تاريخ التسجيل : 22/12/2008

بحث حول الجهاد  الجزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول الجهاد الجزء 2   بحث حول الجهاد  الجزء 2 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2008 12:43 am

قضاء الله سبحانه:
ان المحاربين والمعارضين مهما اتوا من جهد وقوة او كثرة او قلة، لن يستطيعوا ان يغيروا قضاء الله وقدره. وان لكل حكم مهما كانت صفته امدا يبدأ به وينتهي اليه، ولا راد لقضاء الله سبحانه لذلك.
فعن انس بن محمد([16]) عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، في وصية النبي (ص) لعلي (ع) قال: يا علي ان ازالة الجبال الرواسي اهون من ازالة ملك لم تنقض ايامه.
وقال الامام السجاد زين العابدين في الدعاء([17]) : ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على ارادتك الاشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبارادتك دون نهيك منزجرة. انت المدعو للمهمات وانت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت الى ان يقول: فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. … الى اخر الدعاء.
حرمة الغدر والخيانة:
عن طلحة بن زيد([18]) عن ابي عبد الله عليه السلام. وفيها: فقال ابو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا. الحديث.
وعن الاصبع بن نباته([19]) قال: قال امير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يخطب على منبر الكوفة: ايها الناس لولا كراهة القدر لكنت من ادهى الناس الا ان لكل غدوة فجرة ولكل فجوة كفرة، الا وان الغدر والفجور والخيانة في النار.
الى غير ذلك من الاخبار.
الذمام:
الذمام محترم بين المسلمين، فمن اجار شخصا او جماعة من الاعداء، وجب على الاخرين الالتزام بذمامه واحترام عمله.
وقد رودت في ذاكل عدة اخبار:
منها: معتبرة السكوني([20]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي (ص): يسعى بذمتهم ادناهم. قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين. فاشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى القى صاحبكم واناظره فاعطاه ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به.
المراد من صاحبكم: الامام او القائد. وانما عبر بذلك لكونه غير مؤمن به لحد قوله ذلك.
ومعتبرة مسعدة بن صدقة([21]) عن ابي عبد الله عليه السلام: ان عليا اجاز امان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون. وقال: هو من المؤمنين.
وعن عبد الله بن سليمان([22]) قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ما من رجل امن رجلا على ذمة (دمه) ثم قتله الا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
اقول: وهذا بالطبع ثابت ومن ضروريات الفقه، ما لم تحدث هناك مصلحة اعلى من ذلك في حفظ المجتمع المسلم، الا ان حدوث ذلك نادر. لان الذي يعطي الامان انما يعطيه بعد اخذ كل ما يعرف من الملابسات بنظر الاعتبار. فلا يقع في الخطأ الا نادرا.
الامان:
من تخيل خطأ من الاعداء المشركين فردا او جماعة انه داخل في امان المسلمين او ذمتهم، باي سبب كان ذلك… كان ذلك للفرد او الجماعة في امان حتى يرجعوا الى مأمنهم.
فعن محمد بن الحكم([23]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان. فقالوا: لا. فظنوا انهم قالوا: نعم، فنزلوا اليهم. كانوا امنين.
ومعنى: نزلوا اليهم، انهم تخلوا عن تحصنهم او سلاحهم اطمئناناً بامان المسلمين.
وبعد التجريد عن الخصوصية يعم الحكم لكل حالة. وهذا ما فعله المحقق الحلي. فقد كرر في كتاب الجهاد من الشرائع ذلك في عدة مسائل:
قال عن الذمام([24]) : ولو اذم المراهق او المجنون لم ينعقد لكن يعاد الى مأمنه. وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الامان. كان يسمع لفظاً فيعتقده اماناً او يصحب رفقة فيتوهمها اماناً.
وقال([25]) ولو ادعى الحربي على المسلم الامان. فانكر المسلم فالقول قوله. ولو حيل بينه وبين الجواب بموت او اغماء لم نسمع دعوى الحربي. وفي الحالين يرد الى مأمنه، ثم هو حرب.
وقال([26]) : ولو مات الحاكم ( بالهدنة) قبل الحكم بطل الامان ويردّون الى مأمنهم.
الى غير ذلك من الفتاوى.

حرمة الفرار:
لا يجوز ان يفر الواحد او الاكثر من امام العدو اذا كان العدو ضعفاً من عددهم او اقل. ويجوز الفرار اذا كان اكثر من الضعف.
والفرار قد لا يكون صريحاً، كما هو المفهوم عادة، بل يكون بعناوين اخرى، كاتخاذ مواقع جديدة او غير ذلك. كما يمكن ان يكون بمعنى عدم مبادئة العدو بالقتال، على الاطلاق ما دام اكثر من الضعف. ومحاولة كفاية شره والتقية منه.
وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع، وهو جار ما لم نحصل عنه ضرورة. كالدفاع الذي يخاف فيه على بيضة الاسلام –كما يعبرون- فانه قد يجب الاستماته فيه. وكما لو كان الفرار عارا على الاسلام والمسلمين، فيجب الاستماتة لدفع العار. وقد يحصل سبب اخر للثبات وهو الاطمئنان بالفوز على العدو لسبب من الاسباب وان كان اكثر من الضعف.
واما بدون ذلك، فان الحرب اذا لم تجب حرمت لان فيها اهراق الدماء بلا مبرر شرعي. فهي اما واجبة واما حرام فان لم تكن واجبة فهي حرام. الا اذا ثبت الاستحباب بدليل خاص.
عن الحسن بن صالح([27]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر. ومن فر من ثلاثة من القتال فلم يفر.
وقوله: فلم يفر، يعني لا تشمله حرمة الفرار.
ومعتبرة مسعدة بن صدقة([28]) عن ابي عبد الله عليه السلام: في حديث طويل. قال: ان الله فرض على المؤمن في اول الامر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولي وجهه عنهم. ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النار. ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم. فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عز وجل. فنسخ الرجلان العشرة.
وقوله عليه السلام: تخفيفاً من الله عز وجل، اشارة الى قوله تعالى([29])
(الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين بأذن الله).
والسر في تشريع الحكم الاول، والله اعلم بما ينزل، هو ما اشارت اليه الاية نفسها حين تقول: (يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا ذلك بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً…) الاية.
وقد اعربت عن امرين:
الامر الاول: ان الذين كفروا قوم لا يفقهون. فان مقتضى كفرهم وجهلهم بحقيقة الكون وحقيقة انفسهم، هو ضعفهم وتشتت عواطفهم
(تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون)([30]) و (بأسهم بينهم شديد) يعتدي بعضهم على بعض وان اجتمعوا ومكروا بحسب الظاهر.
(لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون) ولو لم يكونوا كذلك ما حاصرونا وحاربونا.
الامر الثاني: ان قوة الايمان لو بلغت الى درجة اليقين. فانها تعطي الى صاحبها اندفاعاً اشد من الجبال الرواسي. ولذا قال: (وعلم ان فيكم ضعفاً) يعني ضعفاً في اليقين الذي هو من درجات الايمان العالية. وهذا الضعف ينتج ضعفاً في الهمة والصبر والشجاعة بطبيعة الحال.
استعمال السم وغيره:
قد ورد النهي عن استعمال المبيدات العامة حتى ضد الجيش المقاتل، فضلا عن الاخرين، كالماء والنار والسم وغير ذلك مما هو متوفر احياناً.
ففي معتبرة السكوني([31]) عن ابي عبد الله عليه السلام: قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله (ص) ان يلقى السم في بلد المشركين.
اقول: النهي دال على التحريم، ما لم تحصل مصلحة عظيمة، لا تكون الا نادراً. والرواية وان كانت دالة على خصوص السم، الا انها شاملة لكل المبيدات العامة، بحيث يذهب البرئ بذنب المجرم والاعزل بذنب المسلح، حتى لو كان مسلحاً كالذري او غيره، وذلك بالتجريد عن الخصوصية فقهياً.
حرمة قتل النساء والاطفال:
ففي معتبرة السكوني([32]) عن جعفر عن ابيه عن آبائه: ان النبي (ص) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم. وقوله استحيوا يعني: ابقوهم على الحياة.
وعن حفص بن غياث([33]) (في حديث: انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهم ورفعت عنهن. قال: فقال: لان رسول الله (ص) نهى عن قتل النساء والوالدان في دار الحرب الا ان يقاتلن. فان قاتلن فأمسك عنهم ما امكنك. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام اولى.
ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها. فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها… الخ الحديث.
البدء ليلا:
وورد ايضا المنع عن البدء بالقتال ليلا. فعن عباد بن صهيب([34]) قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ما بيّت رسول الله (ص) عدوا قط ليلا.
وهي غير دالة على الحرمة، ولكن مقتضى الاسوة بالنبي (ص) هو ذلك، ما لم تكن ضرورة قصوى.
الاشهر الحرم:
يحرم البدء بالقتال في الاشهر الحرم من السنة القمرية وهي رجب وشوال وذي القعدة وذي الحجة. وهو حكم ضروري بنص القرآن الكريم:
قال الله تعالى([35]) : ان عدة الشهور اثنا عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. ذلك الدين القيم.
وقال تعالى([36]) : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به.
وقوله كبير، يعني من المعاصي والكبائر. وقوله: الشهر الحرام. يعني أي شهر حرام في الشريعة وليست الاشارة هنا الى شهر معين، بل هو بمعناه العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيب الروح
مؤسس منتدى حبايبنا
مؤسس منتدى حبايبنا
حبيب الروح


ذكر
عدد الرسائل : 316
العمر : 30
الموقع : في قلب حبيبتي
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : رومانسي
تاريخ التسجيل : 21/12/2008

بحث حول الجهاد  الجزء 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول الجهاد الجزء 2   بحث حول الجهاد  الجزء 2 I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 28, 2008 3:24 am

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراااااااااااااااااااا


يا ملكه ومبدعه ورده المنتدى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7abaebna.yoo7.com
 
بحث حول الجهاد الجزء 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البحث المستل حول الجهاد من كتاب ماوراء الفقه ، باب الجهاد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حبايبــــــــــــــــنا :: القسم العام :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: